وقد أطلق قانون المرافعات على المحكمة الابتدائية المشكَّلة من ثلاثة قضاة اسم "المحكمة الكلية"، وعلى المحكمة الابتدائية المشكَّلة من قاض فرد اسم "المحكمة الجزئية". وتختص المحكمة الكلية بالحكم في الدعاوى والمنازعات المدنية والمنازعات الإدارية، والدعاوى مجهولة القيمة والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات. وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينصّ القانون على اختصاصها، بغض النظر عن قيمتها. كما تختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي تُرفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها.
أما المحكمة الجزئية فتختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية. إلا أنه صدر أخيراً قانون الأسرة رقم (23) لسنة 2006 الذي نصّ على أن يتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وتسمى محكمة الأسرة. كما أجاز أن تتولى محكمة الأسرة بالمحكمة الابتدائية، والمشكَّلة من قاض فرد، الفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. وأصدر المجلس قراره رقم (23) لسنة 2006 فحدد الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية المشكَّلة من قاض فرد وأسماها محكمة الأسرة الجزئية، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية والمشكَّلة من ثلاثة قضاة وأسماها محكمة الأسرة الكلية. ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج تحت المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص محكمة الأسرة بالنظر فيها، وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن هناك قضاة تنفيذ في المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية للأسرة والمحكمة الجزئية للأسرة يختصون وفقًا لقواعد الاختصاص المقرر قانونًا بالإشراف على التنفيذ والفصل في جميع منازعاته الموضوعية والوقتية وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وتستأنف أحكامه أمام محكمة الاستئناف المختصة.
كذلك أطلق قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 على المحكمة الابتدائية المشكَّلة من ثلاثة قضاة "محكمة الجنايات"، وهي تختص بالنظر في الجنايات وقضايا الحدود والقصاص والدِيَة التي تحيلها النيابة العامة، وتختص أيضًا بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها. وأطلق على المحكمة الابتدائية المشكَّلة من قاض فرد "محكمة الجنح"، وتختص بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات التي تحيلها إليها النيابة العامة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف، وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية مشكَّلة من ثلاثة قضاة بهيئة استئنافية.